محمد هادي المازندراني

155

شرح فروع الكافي

بعرفة فقد تمّ حجّه » . « 1 » هذا وقد وردت أخبار مختلفة مخالفة لما ذكر ، وهي لندرتها وعدم صحّة أكثرها غير قابلة للمعارضة لما ذكر . على أنّها قابلة للتأويل ، فمنها : رواية زرارة « 2 » المتقدّمة حيث دلّت على إجزاء شهادة التوحيد في التشهد الأوّل . ونقل طاب ثراه عن المحقّق الأردبيليّ « 3 » أنّه قال : لم يذكر عليه السلام الشهادة بالرسالة فيها للشهرة والظهور . ولا يخفى بعد هذا التأويل عن سياق الحديث . ومنها : روايتا بكر بن حبيب « 4 » دلّتا على أنّه يكفي في التشهّد قول : الحمد للَّه ونحوه بناء على أنّ السؤال كان عن ماهيّة التشهّد . ومثلهما ما رواه الشيخ في التهذيب عن حبيب الخثعميّ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد اللَّه أجزأه » . « 5 » وقال طاب ثراه : يحتمل أن يكون المراد فيها نفي وجوب الزيادات على الشهادتين من التحيّات والأدعية . ومنها : ما رواه الشيخ في الموثّق عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : « تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد » . « 6 » وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من

--> ( 1 ) . للحديث مصادر ، منها : السنن الكبرى للنسائي ، ج 2 ، ص 431 ، ح 4046 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 396 ، ح 8272 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة ، ج 8 ، ص 444 و 449 . ( 4 ) . هما ح 1 و 2 من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 101 ، ح 376 ، وص 319 ، ح 1305 . ورواه أيضاً في الاستبصار ، ج 1 ، ص 341 ، ح 1286 ، وص 344 ، ح 1294 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 399 ، ح 8279 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1300 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 342 ، ح 1290 ، وص 402 ، ح 1534 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 411 ، ح 8305 .